السيد الخميني

509

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه . وهاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على نجاسته ، فلا يجوز رفع اليد عنها إلّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها ، ومع المناقشة فيه - باحتمال كون مراد صاحب « الغنية » و « المراسم » ذهابَ الأصحاب إلى نجاسته - تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن ، وهي صحيحة حفص بن البَخْتَري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 1 » . وإطلاق صحيح هشام بن سالم ، عنه عليه السلام قال : قال : « لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 2 » . وعن « الفقيه » : نهى عليه السلام عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها « وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 3 » . وخلافاً ل « المراسم » « 4 » وعن الديلمي « 5 » والحلّي « 6 » وجمهور المتأخّرين « 7 » .

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 251 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 6 : 250 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 263 / 768 ؛ وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 214 / 991 . ( 4 ) - المراسم : 56 . ( 5 ) - نفس المصدر . ( 6 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 78 ؛ السرائر 1 : 181 . ( 7 ) - انظر ذخيرة المعاد : 155 / السطر الأخير .